سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
130
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لابيها : انّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال ابو جعفر عليه السلام : ان كان الزّوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الاب ، و على الاب فيما بينه و بين اللّه ان يدفع الى الزّوج الجارية التى كان نوى ان يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح و ان كان الزّوج لم يرهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقد النّكاح فالنكاح باطل . متن : و يشكل بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن بالعقد باطل سواء رآهن أم لا ، لما تقدم ، و أن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح ، فلا مدخل لها في الصحة و البطلان و نزلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد على الأب منهن ، و وكل الأمر إليه فكان كوكيله و قد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها ، و إن لم يكن رآهن بطل ، لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب . اشكال مرحوم شارح به مصنف ( ره ) شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) فرمودند : اگر پدر نام منكوحه را نبرد و وى را در وقت عقد براى شوهر معيّن نكرد ولى خود مىدانست كه كداميك از دخترانش را به كابين